على إثر الاقتراع التشريعي المجرى يوم 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس
النواب، وطبقا للمقتضياتالمنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب، وعملا بأحكام المرسومرقم2.16.668 الصادر في 10 غشت
2016 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية
لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتبعا للبلاغ الصادر عن السيد الرئيس الأول
للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 في شأن دعوة وكلاء
لوائح الترشيح الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس النواب إلى إيداع جرد
بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم،فإن وزير الداخلية يلفت انتباه
وكلاء لوائح الترشيح،سواء بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية أو الدائرة
الانتخابية الوطنية،إلى أنه يتعين عليهم أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من
تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع الوثائق التالية:
وبهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور.
aljarida
- بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحيومترشحاتاللائحة المعنية؛
- جرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحيومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية؛
- الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة.
وبهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية وكلاء لوائح الترشيح بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد كل نائب، من عضوية مجلس النواب، تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة الذكر ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عملا بأحكام القانون التنظيمي المذكور.
aljarida
0 التعليقات:
إرسال تعليق